ابن الملقن
2928
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = ودخولها ، وجدت اسمه موافقاً للمراجع الأولى هكذا : ( عُبَيْس ) ، وكذا في تحفة الأشراف ( 4 / 32 - 33 رقم 4504 ) ، وقد تحرف الاسم في السنن التي بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ( 2 / 751 رقم 2234 ) هكذا : ( عيسى ) ، فتبين أن الصواب في اسمه : عبيس - بالسين - ، وهو ابن ميمون الرقاشي ، التيمي ، أبو عبيدة الخزاز ، البصري ، العطار ، وهو ضعيف - كما في المراجع السابقة - . الحكم على الحديث : الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لضعف عبيس بن ميمون ، وأما قول الذهبي : " الخبر منكر " ، فلعله يقصد تفرد عبيس بهذا السياق حيث لم أجد من تابعه عليه ، وأما متن الحديث فله شواهد . فقوله : " من حلف على يمين . . . " إلى قوله " فهو بريء من الِإسلام " يشهد له ما أخرجه الحاكم نفسه عقب هذا الحديث من طريق الحسين بن واقد ، ثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : " من قال : أنا بريء من الإسلام ، فإن كان كاذباً فهو كما قال ، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الِإسلام سالماً " . قال الحاكم عقبه : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه " ، ووافقه الذهبي . وأخرجه الِإمام أحمد في المسند ( 5 / 355 و 355 - 356 ) . ومن طريقه أبو داود في السنن ( 3 / 574 رقم 3258 ) في الأيمان والنذور ، باب ما جاء في الحلف بالبراءة ، وبملة غير الِإسلام . والنسائي ( 7 / 6 ) في الأيمان والنذور ، باب الحلف بالبراءة من الِإسلام . وابن ماجة ( 1 / 679 رقم 2100 ) في الكفارات ، باب من حلف بملة غير الِإسلام . والبيهقي ( 10 / 30 ) في الأيمان ، باب من حلف بغير الله ، ثم حنث . =